السيد محمد تقي المدرسي

117

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

13 - الأخ الواحد من الأم أو الأخت الواحدة من الأم ( له أو لها : السدس ) ، قال تعالى : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ « 1 » . الوارثون بالقرابة أما الذين يرثون بالقرابة فهم : 1 - الأولاد الذكور . 2 - البنات مع وجود البنين . 3 - الأب ( في حالة عدم وجود ولد للميت ) . 4 - الأجداد والجدات . 5 - الإخوة والأخوات ( معاً ) للأبوين ، أو للأب وحده . 6 - كل أصناف الطبقة الثالثة وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم . فروع : 1 - تبيّن مما سبق أنّ بعض الورثة يرث دائماً بالفرض فقط ، وبعضهم يرث دائماً بالقرابة فقط ، وبعضهم يرث بالفرض تارةً وبالقرابة أخرى كالبنات والأخوات . 2 - كلّما ذُكر الولد ( ذكراً كان أو أنثى ) يقوم مقامه الأحفاد مهما نزلت الأجيال ، فمثلًا حينما يرث في الطبقة الأولى أولاد الميّت إلى جانب الأب والأم فإن لم يكن للميت أولاد إطلاقاً بل كان له أحفاد ، يقوم الأحفاد مكان آبائهم فيرثون حصص آبائهم إلى جانب والدَي الميت . وكذلك في الإخوة والأخوات في الطبقة الثانية ، فلو لم يكن أحد من الإخوة والأخوات حيًّا وكان لهم أولاد ورث الأولاد حصص آبائهم فيكون الورثة أولاد الإخوة أو أولاد الأخوات إلى جانب الأجداد والجدات . 3 - هناك تفاصيل كثيرة لتحديد الحصص في تقسيم الإرث لا يسع المجال ذكرها ، وهي مذكورة في الكتب الفقهية المفصَّلة « 2 » .

--> ( 1 ) سورة النساء ، آية : 12 . ( 2 ) للمزيد من التفاصيل راجع : ( الفقه الاسلامي ( 4 ) أجزاء ) الجزء الرابع ، كتاب الإرث . ( وهو يحتوي على تعليقات وآراء المؤلِّف على كتاب ( العروة الوثقى ومهذّب الأحكام ) . .